مقولة شعرية للإمام الشافعي رحمه الله

نعيب زماننا و العيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

إثبات الجنسية في التشريع المغربي


المقدمة:

إن إثبات الجنسية أمر أساسي بالنسبة للشخص، إذ على أساسه يتحدد نطاق الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي يقوم بها. وقد تناول المشرع المغربي في الفصول من 30 إلى 35 من قانون المنظم للجنسية لسنة 1958 مسألة إثبات التمتع بالجنسية المغربية أو إثبات الصفة الأجنبية.

وبين تحديد الالتزامات وبيان الحقوق، تأتي أهمية إثبات الجنسية باعتبارها الأساس الذي تنبني عليه جميع الآثار الشخصية القانونية ( ) سواء للوطني أم للأجنبي.

و الإثبات لغة: بمعنى أثبت الحجة و أقامها و أوضحها. ( )

أما الإثبات بمعناه القانوني: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب أثارها. ( ) ( )

أما الجنسية في العموم: فتطلق عن رابطة اجتماعية مفادها انتماء الفرد إلى أمة معينة. أما في لغة القانون: فتفيد للدلالة على انتماء الفرد إلى دولة معينة و ليس إلى أمة.( )

فماهي طرق إثبات الجنسية؟ و هل تتطابق وسائل الإثبات بين الجنسية الأصلية والمكتسبة؟ و على من يقع عبء إثباتها ؟ وماهي وسائل إثبات عدم التمتع بالجنسية المغربية؟

و هو ما ستتم الإجابة عليه وفق الخطة الدراسية الآتية:

المبحث الأول: طرق إثبات الجنسيـــة المغربيــــة

المبحث الثاني: طرق إثبات عدم التمتع بالجنسية المغربية







































المبحث الأول: طرق إثبات الجنسية المغربية:

المطلب الأول: عبء إثبات الجنسية:

إن إثبات الجنسية المغربية أو عدم حيازتها في إطار دعوى قضائية أو خارجا عن كل دعوى. ( ) يجد أساسه في الفصل 30 من قانون الجنسية والذي ينص على أن:‹‹يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع››. ( )

و قريب من ذلك ما ينص عليه المادة 24 من تشريع الجنسية المصرية " يقع عبء الإثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها". ( )

أما في القانون الفرنسي فعبء الإثبات يقع على الشخص الذي يدور البحث حول جنسيته سواء كان مدعيا أم مدعى عليه. ( )

فالفصل 30 من قانون الجنسية المغربية، يطبق القاعدة العامة بشأن الإثبات التي تقضي بأن على من يدعي شيئا أن يثبته. ( )

وعليه يمكن تطبيق هذه القاعدة على أربع احتمالات الآتية:

- شخص يدعى أنه يحمل هو نفسه الجنسية المغربية.

- شخص يدعى أن شخصا آخر يحمل الجنسية المغربية.

- شخص يدعى أنه لا يحمل الجنسية المغربية.

- شخص يدعي أن شخصا آخر لا يحمل الجنسية المغربية.

ومن جهة أخرى يمكن أن يقع هذا الإدعاء إما في دعوى أصلية أي في دعوى يكون موضوعها إثبات إحدى الحالات السابقة وإما عن طريق الدفع أي في دعوى موضوعها أمر آخر، ولكن البت فيها يقضي أن يبت سابقا في إحدى النقط المذكورة أعلاه. مثلا في نزاع حول تركة شخص يُفترض أنه فرنسي فيدعي أحد الأطراف أن ذلك الشخص كان مغربيا ويترتب على ذلك فيما إذا ثبت هذا الإدعاء أن التركة توزع حسب القانون المغربي لا حسب القانون الفرنسي، ولذلك يصبح من الضروري أولا البت في جنسية الهالك.وعلى الطرف الذي دفع بأنه كان مغربيا أن يثبت مدعاه. ( )

وإذا كانت القاعدة التي تضع عبء الإثبات على المدعي بكيفية مطلقة في العلاقات بين الأفراد، فإنها قد تنقلب في العلاقات بين الفرد والدولة نظرا لما تتمتع به الدولة من سلطة تنفيذية، تسمح لها باتخاذ بعض التدابير تلقائيا بحيث يصبح الفرد هو الملزم بأن يتخذ صفة مدع، ومنه يصبح هو المتحمل بعبء الإثبات، ( ) الذي ثار النزاع بشأن جنسيته، سواء كان هو المدعي أم المدعى عليه. و الهدف هو تفادي إرهاق الدولة بوضع قرينة لفائدتها حتى لا تضطر إلى إثبات جنسية كل من تود إخضاعهم للتكاليف الوطنية من رعاياها. ( )

وهذا الامتياز يجب أن يكون مجاله خارج ساحة القضاء، فإذا ثار نزاع أمام القضاء بين الفرد والدولة أو بين الأفراد فلا مناص من تطبيق القواعد العامة القاضية بأن عبء الإثبات على من يدعي خلاف الثابت أو الظاهر( ).

المطلب الثاني:وسائل إثبات حيازة الجنسية المغربية.

حين يقتضي الأمر إثبات حيازة الجنسية المغربية يجب على المعني بالأمر أن يلجأ إلى مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى إثبات الجنسية المغربية، والتي يطلق عليها وسائل الإثبات الجوهرية.

وإذا ما توافرت هذه الوسائل، وتبثت له الجنسية، فإن هذا الثبوت يُضَّمن في وثيقة تكون حجة بين يديه على حيازته لهذه الجنسية، والتي تسمى بوسائل الإثبات الشكلية.

1-وسائل الإثبات الجوهرية.

و فيها يميز بين إثبات الجنسية الأصلية( )والجنسية المكتسبة ( ).

أ - إثبات الجنسية الأصلية:

إن إقامة الدليل على التمتع بالجنسية المغربية، باعتبارها جنسية أصلية يستند على مجموعة من الوقائع المادية، التي يستنتج منها أن المعني بالأمر ينتسب فعلا إلى الجنسية المغربية. ( )

فبمقتضى الفصل31: ‹‹ إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل لا سيما عن طريق الحالة الظاهرة›› ( ) .

فهذا النص يقرر كمبدأ عام حرية الإثبات، أي جواز استعمال أية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية التي تثبت بها الوقائع، لكنه يعطي مقاما خاصا لوسيلة هي في الغالب الوسيلة المستعملة لإثبات الجنسية وهي الحالة الظاهرة.

وفد عرف الفصل31 في فقرته الثانية ‹الحالة الظاهرة› كما يلي: ‹‹ تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية، المشهورة، المجردة من كل التباس، تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يُعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الأفراد››. وهي وسيلة مستمدة من فكرة الحيازة المأخوذ بها في مجال الحقوق العينية. فكما أن حيازة المال والظهور بمظهر المالك قد يقوم دليلا على الملكية، يجوز كذلك إثبات الجنسية عن طريق حيازتها وظهور بمظهر المواطن( ).

فالحالة الظاهرة أو حيازة حالة مغربي تفترض إذن، بمقتضى هذا النص، توفر العناصر الآتية:

أولا: إن المعني بالأمر كان يتصرف في حيازة الحالة كأنه مغربي، مثال ذلك أن يكون قد عاش دائما بالمغرب في بيئة مغربية إسلامية أو يهودية متبعا عادات هذه البيئة الدينية أو الاجتماعية. و يلاحظ أن المشرع المغربي – كالتشريع البلجيكي سنة 1932 – يشترط ثبوت الحالة الظاهرة لدى جيلين اثنين، المعني بالأمر و الأصل الذي استمد منه جنسيته، خلافا للقانون الفرنسي لسنة 1945 الذي كان يتطلب تحقق الحالة الظاهرة لدى ثلاثة أجيال.( )

ثانيا: إن السلطات العمومية اعتبرته دائما مغربيا بتسليمه مثلا جواز سفر مغربي أو ورقة التعريف الشخصي أو تقييده في اللوائح الانتخابية أو استدعائه للخدمة العسكرية الإجبارية.

ثالثا: إن الجمهور كان يعتبره مغربيا.

ولا يكفي توفر واحد أو أكثر من هذه العناصر بل يجب أن تتوفر كلها، وأن تكون «علنية ومشهورة ومجردة من كل التباس».( )

على أن معرفة الخواص للشخص بأنه مغربي لا يمثل حجة قاطعة على تمتعه بالجنسية المغربية، إذ تبقى للمحكمة السلطة تقديرية مطلقة في هذا الشأن.( )

و بناء عليه، رفض القضاء المغربي: «الأخذ بشهادة السماع و حدها حتى على فرض صحتها لإثبات الجنسية المغربية دون وسائل أخرى، و خصوصا عندما تكون الحالة الظاهرة منتفية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فتح ثغرة خطيرة في قانون الجنسية المغربي، وستكون سابقة خطيرة يتسلل منها أفراد رابطتهم القانونية والسياسية الوحيدة بالدولة المغربية مجرد احتيال قانوني و سياسي و قد يستغل من طرف الأيادي الأجنبية لتهديد سلامة وأمن البلاد ». ( )

كما أن المشرع يميل إلى التشدد في تقييم الإثباتات المقدمة للدلالة على توفر الحالة الظاهرة. و هكذا اعتبر المجلس الأعلى أن: « محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استخلصت في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها، أن مجرد رواية الشهود كون الوالد المشهود له الطاعن كان يذكرهم بأنه من أصل مغربي... وما أدلى به الطاعن من شهادة نقيب شرفاء لا ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية، من قيام وقائع بعناصرها المجتمعة و أوصافها المحددة فيه، و لا تكفي وحدها لثبوت حيازة والد الطاعن الجنسية الأصلية المغربية.... ». ( )

ب - إثبات الجنسية المكتسبة:

لم يتعرض الفصل 32 للجنسية المكتسية بحكم القانون وإنما اقتصر على الكلام عن إثبات الجنسية عن طرق التجنيس( ) أو الاسترجاع( ) والمكتسبة بمقتضى معاهدة.

أولا- فالجنسية المكتسبة عن طريق التجنيس أو الاسترجاع تفترض صدور ظهير أو مرسوم . فإثبات الجنسية في هذه الحالة يكون بتقديم نظير نسخة رسمية، يسلمها وزير العدل من ذلك الظهير أوالمرسوم. ولا يمكن تعوض هذه الوسيلة الإثبات بأي وسيلة أخرى. فلا يكفى مثلا تقديم نسخة من الجريدة الرسمية الني نشر فيها ملخص الظهير أو المرسوم.

ثانيا- الجنسية المكتسبة بمقتضى معاهدة يجب إثباتها طبقا لهذه المعاهدة. ( )

ثالثا- الجنسية المكتسبة بحكم القانون، والتي لم يعرض لها الظهير لكيفية إثباتها، تثبت بجميع الوسائل طبقا للقواعد العامة. لكنه لا يكفي أن يُثبت الشخص أنه كانت متوفرة فيه الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية، ما دام القانون يشترط صدور تصريح عن الشخص وعدم معارضة وزير العدل. فلا بد من إثبات هذين الأمرين.ويتأتى ذلك بعدة طرق نذكر على سبيل المثال:

- الإدلاء بشهادة من وزير العدل تتضمن عدم معارضة التصريح.

- الإدلاء بتوصيل عن التصريح والشهادة من وزير العدل بعدم وقوع معارضة ضمن الأجل القانوني.

- الإدلاء بحكم قضائي يتضمن رفض الطعن بصحة التصريح. ( )

2- وسائل الإثبات الشكلية:

متى توفرت الوسائل الإثبات الجوهرية، والتي تثبت حيازة الجنسية المغربية فإن هذا الثُبّوت يُضمن في وثيقة رسمية ( ) تسمى «شهادة الجنسية» متى كانت نتيجة إجراءات إدارية، وفي حكم قضائي متى كانت نتيجة مسطرة قضائية.

أ‌- شهادة الجنسية:

نصت المادة 33 من قانون الجنسية المغربية على تسليم شهادة الجنسية. فماهي السلطة المختصة لتسليم هذه الشهادة؟ وماهوأثرها؟

أولا: السلطة المختصة لتسليم هذه الشهادة:

ينص الفصل 33 ( ) على أن‹‹ تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض››.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور صدر عن وزير العدل قرارا بتاريخ 27 أكتوبر 1958 أسند فيه التفويض إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. دون غيرهم وعليه لا يجوز لأي سلطة قضائية أخرى أو إدارية أن تسلم هذه الشهادة، ويشمل هذا المنع الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المغاربة في الخارج، الذين يقتصر دورهم على تلقي الطلبات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج وتوجيهها إلى وزير العدل عن طريق وزارة الخارجية.( )

ثانيا: أثر شهادة الجنسية:

شهادة الجنسية قرينة قانونية على تمتع صاحبها بالجنسية المغربية، ويمكن أن يواجه بها أي شخص كان. ولكنها ليست حجة قاطعة إذ يمكن إثبات عكسها لدى المحاكم.( )

ويترتب على شهادة الجنسية نتائج قانونية الآتية:

- فإذا حصل نزاع قضائي حول حيازة صاحب الشهادة الجنسية المغربية، فإن هذا الأخير يكون في موفق المدعى عليه ويقع عبء الإثبات على خصمه.

- لا يمكن للسلطة الإدارية أن تتخذ بحق صاحب الشهادة التدابير، الممكن إتخادها بحق الأجانب وحدهم كالأمر بالطرد مثلا، بل يتعين عليها أولا أن تطلب من النيابة العامة إقامة الدعوى على المعني بالأمر لإثبات عدم حيازته للجنسية المغربية. ولا يمكنها أن تتخذ التدابير المشار إليها إلا بعد أن يصدر حكم يقضي بعدم اعتبار المعني بالأمر مغربيا، ويحوز ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به.

ب- الحكم القضائي:

إن الحكم القضائي الذي يصدر في دعوى أصلية، ويقضي بتمتع شخص ما بالجنسية المغربية، تكون له بعد أن يحوز قوة الأمر المقضي به، حجية في مواجهة أي شخص كان، حتى في مواجهة المعني بالأمر نفسه.

ويتم إثبات تمتع الشخص بالجنسية المغربية استنادا على حكم قضائي بالإدلاء بنسخة من هذا الحكم. ( )

وغني عن البيان، أن الحكم القضائي يعتبر، في حد ذاته وثيقة رسمية، يمكن الاحتجاج بالوقائع الثابتة فيه. ( )

المبحث الثاني: طرق إثبات عدم التمتع بالجنسية المغربية:

إن قانون الجنسية المغربي أحاط بأحكام إثبات الجنسية المغربية من كل جوانبه، سواء إثبات حيازة الشخص للجنسية أم عدم حيازته لها.

وإثبات عدم حيازة الشخص للجنسية المغربية، لا يعني أنه يتمتع بجنسية دولة أجنبية أخرى، إذ من الممكن أن يكون عديم الجنسية، كما أن إثبات حيازته للجنسية المغربية لا يفرض معه أنه لا يتمتع بجنسية أجنبية أخرى، إذ ممكن للشخص أن يتمتع بأكثر من جنسية واحدة.

وعدم حيازة الشخص للجنسية المغربية قد يكون ناتجا عن كونه لم يتمتع قط بهذه الجنسية أو عن كونه فقدها أو جرد منها بعد أن كان حائزا لها.

المطلب الأول: إثبات عدم التمتع قط بالجنسية المغربية:

لم ينص مشرع قانون الجنسية المغربي على وسائل معينة لهذه الحالة، ويستنتج من ذلك أنه حسب القواعد العامة يمكن اللجوء إلى مختلف وسائل الإثبات.

وفي الواقع يُلجأ إلى وسيلة شبيهة بوسيلة إثبات التمتع بالجنسية المغربية وهي وسيلة الحالة الظاهرة، ( ) أو بتعبير آخر حيازة صفة أجنبي أي صفة غير مغربي، بما في ذلك التمتع بجنسية دولة أجنبية أخرى أو عدم التمتع بأي جنسية. ( )

المطلب الثاني: إثبات فقد الجنسية أو التجريد منها:

نظم الفصل 34 من قانون الجنسية المغربي هذا الإثبات وذلك وفق الآتي:

أولا: إثبات فقد الجنسية المغربية:

ينص ظهير الجنسية المغربية عن خمس حالات للفقد وهناك أربع منها تقتضي صدور مرسوم وهي الحالات المشار إليها في البنود 1و2و3و5.( )

فالحالات التي يثبت فيها الفقد بالإدلاء بنظير من المرسوم أو النسخة رسمية يسلمها وزير العدل. ولا تقبل أي وسيلة إثبات أخرى. ( )

أما الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من الفصل 19، وهي حالة التصريح بالتخلي عن الجنسية المغربية التي نص عليها أيضا الفصل 18، فإن إثبات الفقد يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية. ( )

غير أن شهادة وزير العدل لا تكون حجة قاطعة، إذا كان أجل التصريح ومدته - خمس سنوات- لم ينصرم بعد. ( )

ثانيا: إثبات التجريد من الجنسية:

بما أن التجريد لا يمكن أن يقع إلا بمقتضى قرار إداري صادر عن السلطة المختصة، فإن إثباته يكون بالإدلاء بهذا القرار أو بنسخة رسمية منه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 34.

ثالثا: أثر الحكم القضائي القاضي بعدم التمتع بالجنسية المغربية:

إن الحكم القضائي الذي يصدر في دعوى أصلية، ويقضي بعدم تمتع شخص ما بالجنسية المغربية، يُحدث نفس الأثر الذي يحدثه الحكم الذي يقضي بتمتع شخص ما بهذه الجنسية، أي أنه إذا حاز قوة الأمر المقضي به، أصبح يُنتج أثره في مواجهة أي شخص كان.( )

ويُثبت الحكم القضائي هذا بإدلاء بنسخة رسمية منه.( )